كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٣٤
(و) الثّالثة: انّه (لو تزوّج بامرأة في عدّتها) للوفاة أو الطّلاق الرّجعي أو البائن قيل (فارقها وكفّر بخمسة أصوع من دقيق)للحنطة أو الشّعير للانصراف وجوباً، لخبرين ضعيفين بالإرسال في أحدهما[١]، والاشتراك في آخر[٢]، مضافاً إلى ورودهما في ذات البعل، وعنوان كلامهم ذات العدّة، وهما متغايران، فما فيهما لا عامل به، ومورد الفتوى لا شاهد له، ودفع ذلك بعمومهما للمعتدّة الرّجعيّة بترك الاستفصال، وللبائنة بعدم القول بالفصل، كما ترى، فعدم وجوب الكفّارة أصلاً لا يخلو عن قوّة، نعم لا بأس بالاستحباب المتسامح فيه، ولو في مورد الفتوى الخالي عن النّصّ لو قلنا به.
(و) الرّابعة: انّه (من [٣] نام عن) صلاة (العشاء الآخرة حتّى خرج الوقت) الّذي هو نصف اللّيل (أصبح صائماً)لكفّارة فوت الفريضة (ويصلّيها) قضاءً، وفاقاً للشّيخ[٤] وجماعة[٥] للمرسلة[٦]، وأكثر المتأخرين على الاستحباب، ولا يخلو عن قوّة.
(ولو عجز عن صوم يوم) معيّن (نذره، تصدّق بمدّين) من طعام (على مسكين) كما في رواية ضعيفة[٧] قد أشرنا إليها آنفاٌ في كتاب النّذر فراجع.
[١] الوسائل:٢٢/٤٠٤، الباب ٣٦ من أبواب الكفّارات، الحديث١.
[٢] الوسائل: ٢٨/١٢٧، الباب ٢٧ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ٥.
[٣] خ ل:لو.
[٤] تهذيب الأحكام:٨/٣٢٣، الحديث ١٢٠٠.
[٥] الانتصار:١٦٥; الغنية:١٤١.
[٦] الوسائل: ٤/٢١٦، الباب ٢٩ من أبواب المواقيت، الحديث٨.
[٧] الوسائل: ٢٣/٣١٢، الباب ١٢من أبواب النذر والعهد، الحديث١.