كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٠٩
(و لو اجتمع الإخوة من الأبوين مع الإخوة من الأُمّ (من كلّ واحد منهما)[١] كان لمن يتقرّب بالأُمّ السّدس) بالفرض (إن كان واحداً، والثّلث) كذلك (إن كانوا [٢] أكثر) يقتسمونه (بينهم بالسّويّة)كما مرّ مطلقاً، (وإن كانوا ذكوراً وإناثاً، ولمن تقرّب [٣] بالأبوين الباقي واحداً كان أو أكثر)ذكوراً أم إناثاً حتّى أنّه لو كانت إخوة الأبوين إناثاً واجتمع أُخت للأبوين مع واحد من كلالة الأُمّ أو جماعة أو أُختان للأبوين مع واحد من كلالة الأُمّ، فالفاضل من الفروض أيضاً يردّعلى قرابة الأبوين فقط، كما سيصرّح بذلك في الفصل الرّابع بقوله: وذو السّببين أولى بالرّدّ وهم يقتسمون جميع ما حازوه بالقرابة والفريضة، والرّدّ بينهم بالتّفاوت (للذّكر مثل حظّالأُنثيين وسقط الإخوة من الأب) وحده بإخوة الأبوين كما عرفته .
(ولو اجتمع الإخوة من الأُمّ مع الإخوة من الأب خاصّة) ولم يكن هناك إخوة الأبوين أصلاً (كان) كاجتماعهم مع إخوة الأبوين فيكون (لمن تقرّب بالأُمّ السّدس إن كان واحداً، والثّلث إن كان أكثر بالسّوية، والباقي لمن تقرّب بالأب) فقط لقيامه مقام المتقرّب بالأبوين، وحكمه حكمه كما عرفته، فيقسم بينهم بالتّفاوت (للذّكر مثل حظّ الأُنثيين).
(ولو كان الإخوة من قبل الأب) المجتمعون مع إخوة الأُمّ (إناثاً) ففي الرّدّ على الفريقين أو اختصاصه بقرابة الأب وحرمان كلالة الأُمّ عنه كصورة اجتماعها مع قرابة الأبوين كما أشرنا إليه قولان مشهوران .
[١] خ ل.
[٢] خ ل: كان.
[٣] خ ل : يتقرّب.