كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٩٣
بطريق أولى.
وخامسها: ما أمكن فيه التّعديل الثّلاثي بالعدد خاصّة دون القيمة; كستّة قيمة اثنين منها: مائة، واثنين : مائة وخمسون، واثنين: ثلاثمائة; قسّموا ثلاثة بالعدد، فإن أخرج على الحرّية فخرج اثنان ينقص قيمتهما عن ثلث قيمة المجموع عتقا وأكمل الثّلث من الباقين بالقرعة، وإن خرجا زائدين عن ثلث قيمة المجموع أُعيدت القيمة بينهما وعتق من يخرج على الحرّيّة ومن الآخر تتمّة الثّلث، والأولى كما قيل استعمال القرعة وإخراج واحد واحد حتّى يستوفى الثّلث.
وسادسها: ما لم يمكن فيه التّعديل الثّلاثي أصلاً عدداً وقيمة; كخمسة قيمة واحد منها: مائة; واثنين: مائة، واثنين: ثلاثمائة، فيخرج القرعة على الحريّة حتّى يستوفي ثلث قيمة المجموع، ولو قصرت قيمة المخرج أكملنا الثّلث بجزء من آخر، وحيث يلزم عتق جزء من أحدهم سعى في باقيه كما صرّحوا به، هذا كلّه في العتق من أقسام المباشرة من أسباب إزالة الرّق.
العتق بالسراية
(و) أمّا السّراية فهو انعتاق باقي المملوك إذا أعتق بعضه بشرائط خاصّة، فـ(لو أعتق بعض عبده)ومملوكه وإن قلّ جدّاً سرى العتق فيه أجمع و (عتق) عليه (كلّه، ولو كان له) أي للمعتق (شريك) في العبد المعتق بعضه (قوّم عليه حصّة شريكه)ودفع إليه القيمة (واعتقت) تلك الحصّة أيضاً، هذا إذا كان المولى المعتق موسراً بأن يملك ـ زيادة عمّا يستثنى في الدّين من داره وخادمه ودابّته وثيابه اللاّئقة بحاله كمّاً وكيفاً، وقوت يوم له ولعياله ـ ما يسع قيمة نصيب الشّريك فيدفع إليه ويعتق، (ولو كان)المولى المعتق (معسراً