كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٧
فلو لم نقل باختصاص المؤمنين في اصطلاح غيرهم بأهل نحلتهم بشهادة الحال فلا أقلّ من عمومه لهم ولغيرهم.
وبالجملة فالمرجع في أمثال المسألة هو عرف الواقف وشهادة حاله.
(وكذا) الضابط في (كلّ) موقوف عليه (منسوب) أي موصوف بنسبته كالزّيدية والإسماعيليّة والحنفيّة ونحوها فإنّه ينصرف (إلى من انتسب إليه) وأُطلقت تلك النّسبة عليه في عرف الواقف.
(ولو نسب ) الواقف الموقوف عليه أو (انتسب)[١] الموقوف عليه (إلى أب) كالعلويّة والهاشميّة (كان)الوقف (لمن انتسب إليه)، أي إلى ذلك الأب (بالأبناء; وفي)المنتسبين إليه بـ(البنات قولان) أشهرهما العدم، وهو الظّاهر، لعدم دخولهم في إطلاق هذه الأسماء الّتي هي نحو أسماء القبائل. وإن قلنا بكونهم أبناء وأولاداً حقيقة وبسط المسألة في كتاب الخمس من المطوّلات، بل ينبغي التّقييد في المنتسبين بالأبناء أيضاً بموافقة اصطلاح الواقف، فربّما يعتقد انحصار بني هاشم في العلويّين مثلاً، أو لا يرضى بشمول برّه وإحسانه لغيرهم ولو مع التّوجّه إلى التّعميم وعدم الانحصار .
(ولو شرّك) الواقف بين الذّكور والإناث من الموقوف عليهم بالتّصريح به أو عموم لفظه أو إطلاقه (اشترك [٢] الذّكور والإناث) بالسّويّة (ما لم يفضّل) أحدهم على الآخر أو يخصّه به فيتبع شرطه .
(و) إذا وقف على (القوم) انصرف إلى (أهل لغته[٣]) أو عشيرته على الخلاف، والأولى الرّجوع إلى عرف الواقف.
[١] خ ل.
[٢] خ ل: استوى.
[٣] خ ل: اللغة.