كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١١
الفصل الثّاني
في الوقف
الّذي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة (وصريح ألفاظه) الّذي لا يفتقر في دلالته عليه إلى ضمّ قرينة (وقفت، و)لابدّ في (الباقي) من الألفاظ من حبّست وسبّلت وتصدّقت ونحوها من اقترانه (بقرينة)دالّة عليه، كاللّفظ الدّالّ على التّأبيد ونفي البيع والإرث و الهبة، فيصير بذلك صريحاً.
(وشرطه[١]) صحّة أو لزوماً أُمور:
منها: (القبول) في الوقف الخاصّ من المتولّي و مع عدمه من الموقوف عليه، وأمّا الوقف العامّ كالفقراء والعلماء، والوقف على المصالح كالمساجد والقناطير، فالظّاهر عدم اعتبار القبول فيهما وإن كان الأحوط قبول المتولّي أو الحاكم مع فقده، بل لا يبعد القول به في الوقف الخاصّ أيضاً للأصل والعمومات مع عدم المخرج.
(و) منها: قصد (التّقرّب) به إلى اللّه تعالى مطلقاً في الوقف العامّ أو الخاصّ كما هو المشهور، فاشترطوا القربة في صحّته ولا يبعد عدم اشتراطه، للإطلاقات; وصحّته من الكافر وإطلاق الصّدقة عليه في كثير من الأخبار
[١] خ ل: شروطه.