كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٣٣
الإجماع بقسميه.
(و) من هنا كان الأظهر عدم وجوبه على الوليّ قبل البلوغ، نعم لو بلغ ولم يختن قبله (يجب)عليه (بعد[١] البلوغ) أن يختن نفسه، لأنّ الختان واجب في نفسه بالضّرورة الدّينيّة فضلاً عن المذهبيّة الّتي أغنت عن النّصوص المتضافرة; ويدخل في من بلغ غير مختون الكافر إذا أسلم بلا خلاف في الظّاهر وإن طعن في السّنّ، بل و لو بلغ ثمانين سنة كما في خبر السّكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) .[٢]
هذا في الذّكر (و) أمّا ختان الإناث المعبّر عنه بـ(خفض الجواري) فهو (مستحبّ) وإن بلغن، للإجماعات المحكيّة والنّصوص المستفيضة[٣]، ولا يجب على الوليّ قبل البلوغ ولا عليهنّ بعده; والظّاهر انّ وقته فيهن السّنة السّابعة من ولادتهنّ كما صرّح به بعض الأجلّة، بل في خبر باقريّ النّهي عن خفضهنّ قبلها.[٤]
(ويستحبّ له) مؤكّداً (أن يعقّ عن) ولده (الذّكر بذكر وعن الأُنثى بأُنثى) ولو خالفته أجزأت وتأدّت السّنة .
(وهي) أي العقيقة شاة أو جزور أو بقرة يستحبّ اتّصافها (بصفات الأضحيّة) من السّنّ والسّمن والسّلامة من العيوب، ويجزي فيها مطلق ذلك (ولا) يجزي الصّدقة بثمنها عن القيام بالسّنّة.
ويكره أن (يأكل الأبوان) سيّما الأُمّ ومن في عيالهما حتّى القابلة (منها
[١] خ ل: عند.
[٢] الوسائل:٢١/٤٤٠، الباب ٥٥ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث١.
[٣] الوسائل: ٢١/٤٤٢، الباب ٥٨ من أبواب أحكام الأولاد.
[٤] الوسائل: ٢١/٤٢٨، الباب٤٧ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث١.