كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٥٧
المقطوع، والإجماع المدّعى عليه الممنوع، ورواية[١] موسى بن بكير[٢] القاصرة السّند والدّلالة، ولعلّه لذا اختار المصنّف في مختلفه[٣] وتحريره[٤]تبعاً للشّهرة العظيمة المحكيّ عليها الإجماع عن الأجلّة، خلافه، مضافاً إلى النّصوص الصّحيحة.[٥]
(ولابدّ فيه) أي الخلع (من الفدية) كما قد عرفت من تعريفه، ويجوز كونها (من كلّ ما [٦] يصحّ تملّكه)وامهاره، من المال المعلوم، والمنفعة، والتّعليم،وغيرها، لكن (بشرط التّعيين) بالوصف أو الإشارة (واختيار المرأة)ورضاها لكون الخلع معاوضة مفتقرة إليهما في الحقيقة، (و) لا تقدير لها في القلّة والكثرة بل (له أن يأخذ) منها كلّ ما تبذله برضاها ولو كان (أزيد ممّا أعطاها)ووصل إليها منه من المهر والكسوة والنّفقة، لأنّ الكراهة منها فلا يتقدّر عليها في جانب الزّيادة.
في شرائط الخُلع
(و) أمّا شرائط الخلع: فاعلم أنّه (يشترط في) كلّ من (الخالع) والمختلعة، (التّكليف) بالبلوغ والعقل (والاختيار والقصد)فلا خلع لفاقد أحد الأوصاف إجماعاً كما مرّ في شرائط المطلّق .
[١] الوسائل:٢٢/٢٨٣، الباب٣ من كتاب الخلع والمباراة، الحديث١.
[٢] هو موسى بن بكر الواسطي، روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليمها السَّلام ، له كتاب، قال عنه الشيخ: كوفي، واقفي.
راجع معجم رجال الحديث:١٩/٢٨ برقم ١٢٧٣٨.
[٣] المختلف:٧/٣٩٣.
[٤] تحرير الأحكام:٤/٨٢.
[٥] الوسائل:٢٢/٢٨٠، الباب ١من كتاب الخلع والمباراة، الحديث٣.
[٦] خ ل: و هي ما.