كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٦١
الإجازة) من الزّوجين أو وليّ العقد لكونه فضوليّاً (ويكفي فيها سكوت البكر) المعقود عليها فضولاً عند عرضه عليها كما يكفي في الإذن ابتداء للنّصّ[١]الدّال عليه وعلى اعتبار النّطق في إجازة الثيّب وإذنها، وهو محمول في الأوّل على ما إذا ظهر رضاها وكان سكوتها لحيائها عن النّطق بذلك.
(وللمولى الولاية على) تزويج (مملوكه ذكراً كان أو أُنثى مطلقاً) صغيراً أو كبيراً، رشيداً أو غيره، بكراً أم ثيّباً، عاقلاً أو مجنوناً، كارهاً أو راغباً مع وجود الأب والجدّ الحرّين ومع عدمهما. هذا .
(و) قد انقدح ممّا مرّ انّه (لا ولاية) في النّكاح لغير المذكورين من الأجانب أو الأقارب حتّى (للأُمّ) والأخ والجدّ للأُمّ، ويقف عقدهما أيضاً كغيرهما على الإجازة; (و) لكن (يستحبّ للبالغة) المالكة أمرها (أن تستأذن أباها) أو جدّها مطلقاً (وأن توكّل)أو تستأذن (أخاها مع فقده) أي الأب، وكذا الجدّ، أو تعسّر الاستيذان منهما، وأن تعوّل مع تعدّد الأخوة على الأكبر منهم وتختار خيرته من الأزواج، وذلك كلّه لجملة من الأخبار العادّة لهم في جملة من بيده عقدة النّكاح المحمولة على الاستحباب، مع أنّ الأخ والجدّ والأب في الأغلب أخبر بمن هو من الرّجال أنسب، وقد مرّ لزوم الاحتياط في البالغة البكر الرّشيدة.
(و) إذا وكّلت البالغة الرّشيدة غيره في تزويجها لرجل واطلق فـ(ليس للوكيل أن يزوّجها [٢] من نفسه) فإن فعل كان فضوليّاً لعدم اندراجه تحت إطلاق التّوكيل على ذلك لانصرافه إلى غيره، فلا يجوز (بغير إذنها) الخاصّ أو
[١] الوسائل:٢٠/٢٧٤، الباب٥ من أبواب عقد النكاح، الحديث١.
[٢] خ ل : يتزوّجها.