كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٦٠٠
العامّ في دلالته للشّكّ في شموله لمفروض المسألة، نعم، قد يُروى كتاب ظريف بطريق صحيح أيضاً، وعليه فالمتجّه تخصيص العموم المزبور، واللّه العالم.
(وفي) استيصال (الذّكر الدّية) الكاملة (وكذا في) قطع (الحشفة) فما زاد، لشيخ كان أم لشابّ، أو لطفل صغير، قادر على الجماع أو عاجز عنه، بل وكذلك من شلّت خصيتاه على وجه لا يؤدّي إلى شلل في ذكره، لإطلاق النّصوص[١] والفتاوى، ومعاقد الإجماعات، (و)باستناده ذهب الصّدوق[٢] وأبوعلي[٣] فيما حكي عنهما إلى وجوب الدّية الكاملة (في) قطع ذكر (العنّين) أيضاً، لكنّ المشهور أنّ فيه (ثلث الدّية) لأنّه عضو أشلّ، وديته ذلك، كما أنّ في الجناية عليه صحيحاً حتّى صار أشلّ ثلثي ديته.
(وفي الخصيتين) معاً (الدّية) الكاملة (وفي كلّ واحدة النّصف) للخبر العامّ[٤]، إجماعاً ونصوصاً، عموماً وخصوصاً في الأوّل، وعلى المشهور المحكيّ عليه الإجماع عن الغنية[٥] في الثّاني، ولكن الأظهر فيه التّثليث، وثلث دية لليمنى، وثلثيها لليسرى، لرواية صحيحة صادقيّة[٦] معلّلة له بتكوّن الولد من البيضة اليسرى، وبها يخصّص العامّ.
(وفي ادرة الخصيتين) أي انتفاخهما (أربعمائة دينار، فانّ فحج)
[١] الوسائل:٢٩/٣٣٩، الباب ٣٥ من أبواب ديات الأعضاء.
[٢] المقنع:٥٢٢.
[٣] نقله عنه العلاّمة في المختلف:٩/٤٢٧.
[٤] الوسائل: ٢٩/٢٨٧، الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث١٢.
[٥] الغنية:٤١٨.
[٦] الوسائل:٢٩/٢٨٣، الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث١.