كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٣٧
وأمّا المزوّجة فللنصّ[١] مع إجماع الطّائفة كما في الرّوضة[٢]، ولو طلّقت بائناً أو انقضت عدّتها الرّجعيّة فقضيّة الاستصحاب وإن كان عدم عود الحضانة لكن المشهور عودها لزوال المانع.
(و) كذا الأُمّ أولى (بالأُنثى) من أولادها (إلى سبع سنين) من حين الولادة، وبعدما ذكر من الحدّين في الذّكر والأُنثى فالأب أولى بهما إلى البلوغ والرّشد يجوز له أخذهما منها.
(وتسقط الحضانة) عنها لو تزوّجت كما أشرنا إليه.
(ولو مات الأب أو كان مملوكاً) أو مجنوناً (أو كافراً فالأُمّ) العاقلة الحرّة المسلمة (أولى)بالحضانة من الوصيّ وغيره و إن تزوّجت.
ثمّ إنّ مستند التّفصيل بين الذّكر والأُنثى هو الجمع بين النّصوص الحاكم بعضها بأحقيّة الأب بعد الحولين مطلقاً، والآخر بأحقيّة الأُمّ كذلك إلى سبع سنين من حين الولادة، بحمل الأوّل على الولد الذّكور والثّاني على الإناث، بقرينة الإجماع المحكيّ عن الغنية[٣] في الأوّل، وعنه[٤] و عن السّرائر[٥] في الثّاني، ولولاهما لكان القول بالتفصيل مع شهرته مشكلاً وتعيّن القول بإطلاق السّبع في المقامين لاشتمال أدلّته على الصّحيحة وغاية ما في أدلّة الآخر هي الموثقة ولا تعارض الصّحيحة.
[١] الوسائل:٢١/٤٧١، الباب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث٤.
[٢] الروضة:٥/٤٦٣.
[٣] غنية النزوع:٣٨٧.
[٤] غنية النزوع:٣٨٧.
[٥] السرائر:٢/٦٥٣.