كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٥٢٥
الفصل الثالث
في ـ أحكام ـ الاشتراك ـ في الجنايةـ
(إذا اشترك جماعة في قتل حرّ مسلم) بأن ألقوه في بحر، أو من شاهق، أو جرحوه جراحات فمات بها (كان للوليّ)وليّ المقتول (قتل الجميع) مع اجتماع شرائط القصاص، لكن (بعد ردّ فاضل دية كلّواحد) منهم (عن) مقدار (جنايته عليه و )يجوز (له قتل البعض)أيضاً (ويردّ الآخرون) الباقون من الدّية (قدر جنايتهم على)البعض (المقتصّ منه، ولو فضل للمقتولين فضل)عمّا ردّه شركاؤهم (قام به الوليّ)الّذي قد استوفى أزيد من حقّه.
فلو اشترك أربعة في قتل واحد، واختار وليّه قتلهم، أدّى إليهم ثلاث ديات يقتسمونها بينهم بالسّويّة، فنصيب كلّ واحد ثلاثة أرباع دية، ويسقط ما يخصّه من الجناية وهو الرّبع.
ولو قتل ثلاثة منهم، أدّى الرّابع ربع الدّية عوضاً عمّا يخصّه من الجناية، ويضيف إليه الوليّ ديتين كاملتين، ليصير لكلّ واحد من المقتولين ثلاثة أرباع دية، وهو فاضل ديته عن جنايته.
ولو قتل اثنين منهم، أدّى الباقيان ربعي الدّية كلّ منهما ربع، ويضيف