كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٢
تفضيل، لتناولهم الولد الّذي هو بمعنى التّولّد منه لهما حقيقة، وهو سبب الاستحقاق المساوي بالنّسبة إلى الفريقين.
(ولو قال من انتسب إليّ) منهم (فهو لأولاد البنين خاصّة على قول) مشهور محكيّ عليه الإجماع مؤيّد بشهادة العرف في مفهوم الانتساب.
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا
بنوهنّ أبناء الرّجال الأباعد
والمراد به أنّ أولاد البنت لا ينسبون إلى أُمّهم وإنّما ينسبون إلى أبيهم، هذا وقد عرفت غير مرّة انّ الملاك في نظائر المقام هو العرف الخاصّ أو العامّ.
المسألة (الخامسة: كلّ ما يشترطه الواقف) ويصرّح به في عنوان الوقف (من الأشياء السّائغة)الغير المنافية للكتاب والسّنّة وقضيّة العقد من المصرف والنّظارة والتّولية والزّمان والمكان وتفضيل بعض الموقوف عليهم على آخر ونحوها فهو (لازم)العمل لعموم الأمر بالوفاء بالعقود، وقد مرّ جملة من مقبولها ومردودها في طيّ المسائل المتقدّمة.
في السُّكنى و توابعها
المسألة (السّادسة) : في أحكام السّكنى والعمرى والرّقبى والحبس الّتي ثبت مشروعيّتها بالإجماع والسّنّة المستفيضة، وإدراجها في مسائل الوقف لكونها من توابعه، وانحصار صحّتها في ما يصحّ فيه الوقف من أعيان الأموال; ولعلّ عدم التّعرض منه للرقبى المتداول ذكرها هنا بين الفقهاء إنّما هو لاتّحادها مع العمرى في المعنى، تبعاً للشّيخ والحلّي حيث ذهبا إلى اتّحادهما في الحقيقة بالمعنى