كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٣١
أجمع، وردّ على كلّ واحد من الشّهود الأربع مازاد عن سهمه في الجناية، وهو الرّبع في المثال كما لو باشروا بأنفسهم، ففي المثال يردّ ثلاث ديات زائدات عن دية صاحبه المقتول يقسمها ورثة الشّهود الأربع أرباعاً لكلّ منهم ثلاثة أرباع الدّية.
وهذا هو المراد بما في بعض النّسخ بعد ذلك (وردّ مازاد على دية واحد على أوليائهم)[١] يقسمونه بينهم بالسّويّة كما عرفته، (أو) يقتصّ المولى (من بعضهم) إن شاء ذلك (ويردّ على[٢])ذلك (البعض) المقتصّ منه أو ورثته بمقدار (ما وجب عليهم)أي الباقين الغير المقتصّ منهم من الجناية المفهوم بقرينة المقام، وحينئذ (فإن) لم يفضل شيء من دية المقتول، كأن اقتصّ من واحد منهم الّذي مقدار جنايته الرّبع في المثال، وردّ الثلاثة الباقون الغير المقتصّ منهم ثلاثة أرباع الدّية ،كلّ منهم ربع الدّية المختصّ به من الجناية، فقد حصل المقدار الزّائد عن جناية المقتصّ منه بردّالباقين ولا يجب شيء على الوليّ، وإن (فضل شيء) من دية المقتول بعد ردّ الباقين الغير المقتصّ منهم مقدار ما يخصّ بهم من الجناية (أتمّه[٣] الوليّ) للمقتول، كما لو اقتصّ في المثال من اثنين من الشهود فقد زاد عن سهم جناية المقتولين دية كاملة ونصف، فإذا ردّ كلّ من الشّاهدين الباقيين ربع الدّية مقدار ما يختصّ به من الجناية وذلك هو نصف الدّية، يبقى دية كاملة يردّها الوليّ مع ذلك النّصف إلى ورثة كلّ من الشّاهدين المقتصّ منهما، لكلّ منهما ثلاثة أرباع الدّية.
ثمّ إنّ المعنى المذكور إنّما هو على نسخة زيادة (على) في قوله (ويردّ على
[١] خ ل .
[٢] خ ل .
[٣] خ ل :تمّمه.