كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٠٨
(للمتشبّث) وهو ذو اليد لكن (مع اليمين)على نفي استحقاق الآخر، لأنّه هو المدّعي عليه والخارج مدّع.
(ولو كان في يد ثالث فهي) أي العين المتنازع فيها (لمن صدّقه) ذلك الثّالث بأنّها له فهو في حكم ذي اليد يقضي بها له مع يمينه (وللآخر إحلافه) نظير ما سمعته في ما لو كان المتنازع فيه في يد أحدهما بل هو منه، هذا على إرجاع ضمير الجرّ إلى من صدّقه، ويجوز إرجاعه إلى الثّالث(ذي اليد) إذا يصحّ لذلك الآخر إحلافه أيضاً إن ادّعى عليه علمه بأنّها له، فإن امتنع حلف الآخر وأغرمه القيمة لا العين لاستحقاق المصدّق له إيّاها بإقراره فلا يمكنه ارتجاعها منه و إنّما يغرم القيمة لتفويت العين على الآخر بإقراره وحيث إنّ المصدّق له في حكم ذي اليد (فإن صدّقهما)ذلك الثالث صارا معاً في حكمه و (تساويا) في العين المتنازع فيها (ولكلّ منهما إحلاف صاحبه)كما لو كانت في يدهما معاً (وإن كذّبهما أُقرّت) العين (في يده) بعد يمينه لهما.
(ولو تداعى الزّوجان) أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الآخر (متاع البيت) الّذي في يدهما، سواء كان البيت لهما أو لأحدهما أو للغير وكان في يدهما بعنوان مبيح للتصرّف أو غيره، وسواء كانت الزّوجيّة باقية أم لا، وسواء كانت الزّوجة دائمة أو منقطعة إذا كانت في بيته كالدّائمة كما هو ظاهر إطلاقه كغيره، قضي لمن له البيّنة مطلقاً، بلا خلاف كما في الرّياض[١]، وإن لم يكن هناك بيّنة ففي المسألة أقوال:
أحدها: انّ الجميع للمرأة، إلاّما أقام الرّجل عليه البيّنة، لصحاح[٢] عبد
[١] الرياض:٩/٣٩٥.
[٢] الوسائل:٢٦/٢١٣ ـ ٢١٥، الباب ٨ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث١.