كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٣١
الثّلاثة مع عدم زوج حاضر أو مولى يمكن إلحاقه به (فإن كان لها زوج) أو مولى كذلك، فالقرعة مع فرض الاشتباه وصلاحيّته لكلّ واحد منهما، وإلاّ فهو للأخير، ولكن يغرم في الأمة بقيمة الولد يوم سقوطه حيّاً للمولى، وينعقد حرّاً تبعاً لأبيه، ولا ينافيه لزوم القيمة، لأنّ ذلك تقويم منفعة الأمة الفائتة على المولى بسبب تصرّف الغير فيها، ولو لم يعطه بقي في ذمّة الأب، ولا يصير الولد رقّاً، فيجمع بين الحقّين بإعطاء المولى قيمته، هذا.
(و) لو زوّج الأجنبية بـ(ظن خلوّها) من الزّوج والمولى فبانت ذات زوج أو مولى (ردّت عليه) أي على الزّوج وجوباً، وفي حكمه المولى (بعد) انقضاء (العدّة من الثّاني)، والأولاد للواطئ الثّاني مع الشّرائط، سواء استند في ذلك إلى حكم الحاكم أو شهادة العدلين، أو إخبار مخبر ـ و لو فاسقاً ـ أو غيرها مع فرض تحقّق موضوع الشّبهة، بلا شبهة.هذا.
سنن الولادة و آدابها
(و) يلحق بأحكام الأولاد سنن الولادة وآدابها.
اعلم أنّه (يجب عند الولادة) كفاية (استبداد النّساء) وانفرادهنّ (أو الزّوج بالمرأة)للإعانة لها عند المخاض.
(ويستحبّ غسل المولود) حين الولادة، (والأذان في أُذنه اليمنى، والإقامة في اليُسرى، وتحنيكه بتربة الحسين(عليه السلام) وبماء الفرات) الّذي هو النّهر المعروف، ومع عدم إمكانه بماء عذب آخر والمراد بالتّحنيك إدخال ذلك إلى حنكه وهوأعلى داخل الفم.