كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٠٢
والرّق والكفر بأن كانوا (مسلمين غير قاتلين)لمورّثهم (ولا مماليك) .
كما يشترط ثان، وهو أن يكونوا (منفصلين) بالولادة (غير حمل) فلا يحجب الحمل ولو بكونه متمّماً للعدد المعتبر فيه.
(و) ثالث و هو أن ( يكونوا) إخوة (من الأبوين أو من الأب) أو بالتّفريق فلا تحجب كلالة الأُمّ.
(و) رابع، وهو أن (يكون الأب موجوداً) ليُوفّروا عليه ما حجبوها عنه وإن لم يحصل لهم منه شيء كما أشرنا إليه.
وقد أفاد المصنّف بمثال المتن شرطاً خامساً، وهو عدم حجب الإخوة بقول مطلق، بل يشترط أن يكونوا ذكرين أو أربع نساء، أو ذكراً وأُنثيين فمازاد، وذلك للمعتبرة المستفيضة[١] مع الإجماعات المحكيّة في كلمات بعض الأجلّة فيها، وفي ثالث الشّروط بل أوّلها أيضاً بالنّسبة إلى عدم حجب الإخوة الأرقّاء والكفرة وبها يقيّد إطلاق الآية الشّريفة، وأمّا الشّرط الثّاني والرّابع والأوّل أيضاً بالنّسبة إلى الإخوة القتلة فهي أيضاً كذلك على المشهور والمخالف شاذّ لا يعبأ به، بل ربّما يدّعي الإجماع في الشّرط الثّاني والرّابع أيضاً.
وبالجملة (فإن فقد أحد هذه) الشّروط الخمسة (فلا حجب; وإذا اجتمعت الشّرائط، فإن لم يكن معهما) أي الأبوين ( أولاد) وانحصر الوارث فيهما، (فللأُمّ السّدس خاصّة) لحرمانها عن الزّائد بالإخوة، (والباقي) الّذي هو خمسة أسداس (للأب)، لعدم وارث آخر; ولو لم يكن هناك حجب لاستحقّت الأُمّ الثّلث والأب الثّلثين.
[١] الوسائل:٢٦/١٢٠، الباب ١١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.