كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٣١
كفّارة الجمع
(و) أمّا (كفّارة الجمع) فإنّما هي في الإفطار بالمحرّم في شهر رمضان كما أشرنا إليه، وكذا (في قتل المؤمن عمداً ظلماً)عدواناً، لا خطأ أو قصاصاً، وهي (عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً) للنّصوص المستفيضة[١]، مع حكاية الإجماع عليه في كلمات بعض الأجلّة، والمراد بالمؤمن هنا كما صرّح به في المسالك[٢] المسلم ومن في حكمه كولده الصّغير والمجنون، ولا فرق بين الذّكر والأُنثى والحرّ والعبد، بشرط كون القتل مباشرة لا تسبيباً، ولعلّه يأتي في بابه إن شاء اللّه تعالى، هذا جملة أقسام الكفّارة، وبقي منها أنواع قد اختلف في أصل وجوبها ومقاديرها.
(و) فيها مسائل :
الأُولى: (قيل) كما عن الشّيخين[٣] وجماعة (من حلف بالبراءة) من اللّه سبحانه ورسوله والأئمّة (عليهم السلام) على الاجتماع أو الانفراد (فعليه كفّارة ظهار، فإن عجز فكفّارة اليمين) إمّا بمجرّده كما عن القاضي[٤] والشّيخين(؟؟؟)النهاية ونكتها:٣/٦٥. وجماعة، أو بعد الحنث كما عن المفيد[٥] والدّيلمي[٦]، وعن ابن حمزة[٧] وجوب كفّارة
[١] الوسائل: ٢٢/٣٩٨، الباب ٢٨من أبواب الكفّارات، الحديث١.
[٢] المسالك:١٠/٢٤.
[٣] المقنعة:٥٥٨; النهاية ونكتها:٣/٦٥.
[٤] المهذب:٢/٤٢١.
[٥] المقنعة:٥٥٨.
[٦] المراسم:١٨٥.
[٧] الوسيلة:٣٤٩.