كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣١٩
جميع (المال، وكذا الخالان فما زاد)يرثون جميع المال إذا انفردوا عمّن هو في مرتبتهم (وكذا الخالة) المنفردة (والخالتان) المنفردتان (والخالات) المنفردات لهنّ المال بينهنّ بالسّويّة.
(ولو اجتمعوا) أي الأخوال والخالات مع انفرادهم عن الأعمام (تساووا) في القسمة، لأب كانوا أو لأُمّ ، أو لهما، بشرط اتّحاد النّسبة وجهة القرابة، بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك، لانحصار الأولويّة فيهم، مع أصالة التّسوية، وعدم ما يدلّ على التّفاضل.
(ولو تفرّقوا) في جهة القرابة وكان بعضهم للأبوين وبعض للأب خاصّة وآخر للأُمّ (فللمتقرّب [١] بالأُمّ السّدس إن كان واحداً)ذكراً كان أو أُنثى (والثّلث إن كان أكثر) يقتسمونه بينهم (بالسّويّة، والباقي) عن السّدس أو الثّلث (لمن يتقرّب[٢] بالأبوين، واحداً كان أو أكثر) يقتسمونه بالسّويّة أيضاً، لاشتراك الجميع في التّقرّب بالأُمّ، وما ذكرناه من الشّرح إنّما يلتئم بنسخة (فللمتقرّب) بعد جملة ولو تفرّقوا كما هو الأصحّ، وأمّا على نسخة(وللمتقرّب) بالواو بدل الفاء، فنقول: إنّ كلمة لو في قوله لو تفرّقوا وصلية، والجملة التّالية بيان لكيفيّة القسمة بين أخوال الأب وأخوال الأُمّ، والمراد من المساواة هو مساواة ذكور كلّ من فرق الأخوال مع إناثه، لا مساواة كلّ من الفرق مع الآخر، والأمر سهل.
(ويسقط [٣] المتقرّب بالأب) منهم مع المتقرّب منهم بالأبوين.
(ولو فقد المتقرّب بهما قام المتقرّب بالأب مقامه) ويكون حكمه وهيئته
[١] خ ل :وللمتقرّب.
[٢] خ ل : تقرّب.
[٣] خ ل : سقط.