كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٧٦
(قيمته ربع دينار ذهباً خالصاً مضروباً بسكّة المعاملة)ثوباً كان أو طعاماً أو غيرهما، فلا قطع فيما ينقص عن ذلك عيناً أو قيمة، للنّصّ[١]، والشّهرة العظيمة، وربّما قيل بعدم اشتراط النّصاب ـ خلافاً لأكثر الأصحاب ـ لإطلاق [٢]الأخبار في قطع النّباش، وسارق الكفن.
وفيه منع الإطلاق، لظهور جملة منها في الاشتراط، وبه يقيّد الباقي، مع احتمال اختصاصه بحكم التّبادر والغلبة بسارق الكفن الّذي يبلغ قيمته النّصاب.
و سابعها: أن يخرجه الهاتك له (بنفسه) بالانفراد أو بالاشتراك، فلو هتك غيره وأخرج هو، لم يقطع أحدهما وإن جاءا معاً بقصد التّعاون، لعدم صدق السّرقة على الأوّل، وعدم الأخذ من الحرز على الثّاني، ولا إشكال فيه ولا خلاف أيضاً كما قيل.
و ثامنها: أن يأخذ (سرّاً) فلو هتك الحرز قهراً ظاهراً وأخذه لم يقطع، لكونه غاصباً عرفاً لا سارقاً.
و تاسعها: أن لا يكون والداً من ولده.
و عاشرها: أن لا يكون عبداً من مولاه، فلا يقطع الوالد بسرقة مال ولده، ولا العبد بسرقة مال مولاه، بلا خلاف ولا إشكال، مضافاً إلى النّصوص المستفيضة[٣] في الأخيرة، وفحوى عدم قتل الوالد بالولد في سابقتها، بل في الجواهر[٤] أنّ عليها الإجماع بقسميه.
[١] الوسائل: ٢٨/٢٤٣، الباب ٢ من أبواب حدّ السرقة.
[٢] الوسائل: ٢٨/٢٧٨، الباب ١٩ من أبواب حدّالسرقة.
[٣] الوسائل:٢٨/٢٩٨، الباب ٢٩ من أبواب حدّ السرقة.
[٤] جواهر الكلام:٤١/٤٨٧.