كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٦٢١
(فخمس الدّية) مائتا دينار، في المشهور، ولا مستند له[١]، والأظهر فيه مائة دينار، لكتاب ظريف[٢] الّذي قد عرفت اعتبار بعض طرقه، مع عدم المعارض، مضافاً إلى الأصل.
(و) في النّافذة (في أحد المنخرين) خاصّة (إلى الحاجز) بينهما (عشر الدّية)مائة دينار مطلقاً كما في عبارة المتن وكثير من غيرها، أو بشرط البرء، وإلاّ فسدس الدّية كما هو المصرّح به في كلمات جمع من الأجلّة، بل في الرّياض[٣] والمختلف [٤] أنّه المشهور، وحيث لم يتضح لواحد من القولين ما يصلح للاعتماد من دليل وحجّة فالمتّجه الأرش والحكومة.
(وفي شقّ الشّفتين) معاً (حتى تبدوا الأسنان) ولم تبرأ (ثلث الدّية) المقرّرة لهما، سواء استوعبهما الشقّ أم لا كما هو ظاهر إطلاق النصّ والفتوى (ولو برئت) الجراحة (فالخمس) من ديتهما مائتا دينار.
(وفي) شق ّ (كلّ واحدة) منهما بدون الأُخرى (نصف ذلك) عشر ديّة مجموعهما مع البرء، وسدسها مع عدمه، بلا خلاف يظهر في شيء من ذلك، بل في كشف اللّثام[٥] نسبته إلى قطع الأصحاب، بل عن الغنية[٦] الإجماع عليه.
(و) عن جماعة تبعاً للشّيخ أنّ (في النّافذة في شيء من أطراف الرّجل
[١] ولكن في طبعة الوسائل الجديدة، تحقيق مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) : فديتها خمس دية الأنف مائتا دينار. لاحظ الهامش السابق.
[٢] الكافي: ٧/٣٣١، من لا يحضره الفقيه: ٤/٨١; التهذيب: ١٠/٢٩٨.
[٣] الرياض:١٠/٥١٢.
[٤] المختلف:٩/٤٤٠.
[٥] كشف اللثام:٢/٣٢١، الطبعة الحجرية.
[٦] الغنية:٤١٧.