كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٩٤
سعى العبد) بنفسه (في)فكّ باقيه بدفع قيمة (النّصيب)المذكور إلى صاحبه.
(ولو أعتق) المولى أمته (الحبلى) برقّ (فالوجه عدم عتق الحمل) لعدم القصد إليه بالخصوصيّة (إلاّ أن يعتقه بالنّصوصيّة)، هذا.
العتق بالعوارض
(و) أمّا العتق بالعوارض: الّتي تعرض المملوك، فاعلم أنّ (عمى المملوك) بحيث لا يبصر أصلاً (وجذامه، وتنكيل المولى به)بقطع أنفه أو لسانه أو شفتيه أو أُذنيه أو نحو ذلك، (و) كذا (الإقعاد) والزّمانة العارض له (أسباب)قهريّة (في العتق)متى حصل أحدها في المملوك انعتق على مولاه قهراً (وكذا إسلام العبد) في دار الحرب سابقاً على مولاه (وخروجه) منها إلى دار الإسلام (قبل مولاه)فهو أيضاً يوجب العتق القهريّ إجماعاً كما قيل، بخلاف إسلامه بعد مولاه فلا ينعتق عليه وإن خرج إلينا قبله، كما أنّه كذلك لو لم يخرج إلينا في الفرض الأوّل، نعم يجبر فيه مولاه الكافر على بيعه ولا يقرّ تحت يده.
(ولو مات ذو المال وله وارث) قريب (مملوك) و (لا) وارث له (غيره اشتري من مولاه) من تركة ذلك المتوفّى وجوباً ـ ولو قهراً على مولاه ـ (واعتق واعطي الباقي [١] له ) نصّاً[٢] وإجماعاً،ولا يمكن وراثته حال رقّه المانع من الإرث كما سيأتي في بابه إن شاء اللّه تعالى، والمتولّي للشّراء والعتق هو الحاكم الشّرعي ومع التّعذّر غيره كفاية.
[١] خ ل: باقي التركة.
[٢] الوسائل:٢٦/٤٩، الباب٢٠ من أبواب موانع الإرث.