كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٩٧
والعموم ، والشّبهة.
(ولو تكرّر) هذا الفعل مع تخلّل (التّعزير) ثلاثاً (قتل في) المرتبة (الرّابعة) أو الثالثة على الخلاف المتقدّم إليه الإشارة غير مرّة.
في مَن زنى بميتة
المسألة ( الثّانية: من زنى بميتة) من بنات آدم (فهو كمن زنى بحيّة في) تعلّق الإثم و (الحدّ) رجماً أو قتلاً (واعتبارالإحصان) وعدمه، للإجماعات المحكيّة على أصل الحكم، وعلى كونه زناً، فيشمله عموم ما دلّ على أحكامه، مع ورود النّصوص بالعموم وبالخصوص في أنّ حرمة المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً.[١]
وبالجملة: لا فرق بين وطئها حيّة وميّتة في الحدّ وغيره، بل (ويغلّظ هنا العقوبة) زيادة عن الحدّ بما يراه الحاكم لكون الجناية فيه أفحش مع عدم ظهور خلاف فيه، بل في كشف اللّثام [٢] الاتّفاق عليه.
(ولو كانت الميتة زوجته) أو أمته المحلّلة له (عزّر) لتحريم وطئها بعد الموت اتّفاقاً كما استظهره في الرّياض[٣]، وإن لم يكن زناً لغة وعرفاً، ولا بحكمه شرعاً، مضافاً إلى انتهاك الحرمة، ولكن لا يحدّعليه لعدم الزّنا لبقاء علقة الزّوجيّة، ومن ثمّ جاز له تغسيلها.
[١] الوسائل:٢٨/٣٦١، الباب ٢ من أبواب نكاح البهائم، الحديث١.
[٢] كشف اللثام:٢/٢٣٠، الطبعة الحجرية.
[٣] الرياض:١٠/٢٢٧.