كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٣٦
يعلم بكذبه ولا يكلّف اليمين ولا البيّنة للشبهة الدّارئة بذلك مع دعوى الإجماع في كلمات بعض الأجلّة.
(ولو تزوّج) الرّجل المرأة (المعتدّة عالماً) بالعدّة والحرمة (حدّ مع الدّخول) بها، (وكذا المرأة)تحدّ لو تزوّجت في عدّتها مع علمها بالأمرين، لتحقّق الزّنا في المقامين مع عدم دارئ الحدّ في البين.
(ولو ادّعى أحدهما الجهالة المحتملة) في حقّه بهما، أو بأحدهما (قبل) ويمكن الجهالة بكونه عاميّاً محضاً غير حاضر في المجالس الدّينيّة، أو قريب العهد من الإسلام، أو مقيماً في البلاد البعيدة عن معالم الدّين، ونحو ذلك.
(و) يجب أن (يحدّ) على[١] (الأعمى) كغيره، و لا يدفعه عماه إجماعاً، والمشهور انّه كذلك (مع انتفاء الشّبهة المحتملة)في حقّه (لا معها) كغيره، وقيل بعدم تصديق دعوى الشّبهة منه، لأنّه قد كان ينبغي له أن يتحرّز ويتحفّظ من الفجور وهو كما ترى، فإنّ وجوب التحرّز المزبور على تقدير تسليمه لا يدفع الشّبهة المحتملة الدّارئة، ومخالفته ليس زنا ولا يوجب القطع بقصده إيّاه وعلمه به كما لا يخفى.
(ويثبت) الزّنا على كلّ من الرّجل والمرأة (بالإقرار) الصّريح الغير المحتمل للخلاف، الصّادر (من أهله)بالبلوغ والعقل و الاختيار والحريّة والقصد، بلا خلاف يظهر كما في سائرالأقارير، بل اعتبارها هنا أولى، ولابدّ من تكراره (أربع مرّات)للمعتبرة[٢]، مع الاتّفاق عليه في المسالك[٣]، (أو
[١] كذا، الظاهر انّها زائدة.
[٢] الوسائل:٢٨/١٠٣، الباب ١٦ من أبواب حدّ الزنا، الحديث١.
[٣] المسالك:١٤/٣٤١.