كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٦٠٥
وفي الرّوضة[١]: هو العصعص بضمّ عينيه، وهو عجب الذّنب بفتح عينه، يعني: عظمه الّذي يجلس عليه.
(وكذا) يجب الدّية (في) ضرب (العجان) الّذي هو ما بين الخصية وحلقة الدّبر (إذا لم يملك البول ولا الغائط)ولم يذكروا في ذلك خلافاً، مضافاً إلى رواية إسحاق بن عمّار عن الصّادق (عليه السلام) .[٢]
(وفي التّرقوة) الواحدة ـبالفتح فالسّكون فالضّمّـ، وهي العظم الّذي بين ثغرة النّحر والعاتق (إذا كسرت وجبرت على غير عيب أربعون ديناراً) على المشهور المحكيّ عليه الإجماع عن الخلاف[٣]، مضافاً إلى صراحة كتاب ظريف ـ الّذي قد أشرنا إلى اعتبار بعض طرقه ـ في ذلك .
ولو لم تجبر أو جبرت على عيب فعن المهذّب[٤] والوسيلة[٥] الدّية فيهما، ونصفها في إحداهما، لعموم أنّ كلّ ما في البدن منه اثنان ففيهما الدّية وفي إحداهما نصفها، وفي شموله لمثله إشكال، فيتّجه فيه الأرش للضّابط، ويشكل فيما لو نقص عن الأربعين لوجوبه فيما لو عدم العيب، فكيف لا يجب معه، ولو قيل بوجوب أكثر الأمرين من الأرش ومن الأربعين كان أشبه.
(ومن داس بطن إنسان حتّى أحدث) في ثيابه ببول أو غائط (ديس بطنه) حتّى يحدث كذلك (أو يفتدي ذلك بثلث الدّية)لرواية السّكوني عن
[١] الروضة البهية:١٠/٢٥١ـ ٢٥٢.
[٢] الوسائل:٢٩/٣٧١، الباب ٩ من أبواب ديات المنافع، الحديث٢.
[٣] الخلاف:٥/٢٦١، المسألة ٧٣.
[٤] المهذب البارع: ٥/٣٥٢، كتاب الديات.
[٥] الوسيلة:٤٤٩.