كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٢٩
شبهة مع اجتماع الشّروط الثّلاثة، وعليه اتّفاق النصّ[١]، والفتوى في الرّياض[٢]، وحينئذ يلزمه الإقرار انقياداً لحكم الشّرع، وبعده لا يسمع إنكاره ونفي الولد عنه أصلاً كما صرّح به المصنّف بقوله: (لو اعترف بولد أمته أو المتعة) ألزم بإقراره و(ألحق) الولد (به) إذا لم يعلم انتفاؤه عنه بفقد بعض الشّروط أو كلّها (ولا يقبل نفيه بعد ذلك)فانّه إنكار بعد الإقرار،ولكن لو نفاه أوّلاً انتفى عنه ظاهراً بغير لعان، ـ وإن فعل حراماً ـ إذا كان مع اجتماع الشّرائط، حيث نفى ما حكم الشّارع ظاهراً بلحوقه به، ولو اعترف به بعد نفيه لحق به لجواز إقرار العاقل على نفسه، ثمّ لا يسمع النّفي بعده، أصلاً.
(ولو وطئها المولى وأجنبيّ) فجوراً لا شبهة يمكن بها اللّحوق في حقّه أيضاً (فالولد للمولى)مع عدم الأمارة الّتي يغلب معها الظّنّ بالعدم، إجماعاً لعموم حكم الفراش، بل هو كذلك، ولو قلنا بعدم كون الأمة فراشاً كما هو المشهور، لقاعدة لحوق الولد للوطء المحترم مع الإمكان، ولا يعارضه وطء الزّاني الّذي ليس له إلاّالحجر، (ومع) حصول (أمارة[٣] الانتفاء)عنه كذلك (لا يجوز إلحاقه) به (ولا نفيه)عنه (بل يستحبّ) له (أن يوصي له بشيء) ولا يورثه ميراث الأولاد، كما عن الأكثر للأخبار المستفيضة[٤]. هذا.
ومع الشّبهة من الأجنبيّ وإمكان اللّحوق به أيضاً فالقرعة كما في الجواهر[٥]، فانّه نظير المسألة اللاّحقة، أو يحكم به للأخير من الزّوج والأجنبيّ كما
[١] الوسائل:٢١/١٦٩، الباب ٥٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث٢.
[٢] الرياض:١٠/٤٩١ـ ٤٩٢.
[٣] خ ل: أمارات.
[٤] الوسائل:٢١/١٦٦ـ ١٦٧، الباب ٥٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث ١و٢.
[٥] جواهر الكلام:٣١/٢٣٧ـ ٢٣٨.