كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٧٩
الفصل الأوّل
في صفات القاضي
(ولابدّ أن يكون مكلّفاً) بالبلوغ والعقل.
(مؤمناً) بالمعنى الأخصّ، معتقداً بالأُصول الخمسة.
(عدلاً عالماً) بجميع الأحكام عن أدلّتها ولو بالظنّ الاجتهادي القائم مقام العلم بالدّليل القطعيّ.
(ذكراً طاهر المولد) عن الزّنا.
(ضابطاً) غالب الحفظ فلا ينفذ قضاء الصّبيّ، وإن كان مراهقاً، بل ومجتهداً جامعاً للشّرائط، بل وإن كان أعلم من غيره; ولا المجنون إطباقيّاً أو أدواريّاً، ولا غير المؤمن الاثني عشري، ولو كان من سائر فرق الإسلام، ولا المرأة، ولا الفاسق.
(ولا) من لا يعلم جميع الأحكام عن اجتهاد، فلا (يكفيه) التّقليد والعمل على طبق (فتوى العلماء) ولا الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض، على القول بتجزّي الاجتهاد، كما لا ينفذ قضاء ولد الزّنا، ولا غير الضّابط الغالب عليه النّسيان، أو المساوي ذكره، بلا خلاف يظهر في شيء من ذلك، بل دعوى