كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٣٢
(و) منها (تسميته باسم أحد الأنبياء أو[١] الأئمّة (عليهم السلام) ) ففي الخبر: «أوّل ما يبرّ الرّجل ولده أن يسمّيه باسم حسن».[٢]
(و) منها : (الكنية) بأبي فلان في الذّكر وأُمّ فلان في الأُنثى مخافة النّبز والمكروه من اللّقب في المستقبل، وهي غير اللّقب، ويجوز ما أُشعر بالمدح منه أيضاً.
(و) لكن (لا) يستحبّ بل يكره أن (يكنّى) بأبي مرّة كما في الخبر السّجّاديّ[٣]. أو بأبي عيسى[٤] وأبي الحكم[٥] وأبي مالك[٦]، أو يكنّى من هو اسمه (محمّد بأبي القاسم)[٧] للنّهي عن ذلك في الخبر النّبويّ (صلى الله عليه وآله وسلم).
(و) منها: (حلق رأسه يوم السّابع) من ولادته، (والعقيقة بعده، والتّصدّق بوزنه) أي وزن شعر الرّأس المفهوم من السّياق (ذهباً أو فضّة، وثقب أُذنه) من غير فرق في ذلك بين الذّكر والأُنثى كما يقتضيه إطلاق النّصّ[٨] والفتوى.
(و) منها: (ختانه فيه) أي في ذلك اليوم، ولكن يجوز تأخيره عنه بلا خلاف مع ظهور نصوص[٩] المسألة في الاستحباب بل في الجواهر[١٠] عليه
[١] في نسخة: و.
[٢] الوسائل:٢١/٣٨٨، الباب ٢٢ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث١.
[٣] الوسائل: ٢١/٣٩٩، الباب ٢٩ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث ١.
[٤] الوسائل:٢١/٤٠٠، الباب ٢٩ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث٢.
[٥] الوسائل:٢١/٤٠٠، الباب ٢٩ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث٢.
[٦] المصدر نفسه.
[٧] المصدر نفسه.
[٨] الوسائل:٢١/٤٢٠، الباب ٤٤من أبواب أحكام الأولاد.
[٩] الوسائل:٢١/٤٣٨، الباب ٥٤ من أبواب أحكام الأولاد.
[١٠] جواهر الكلام:٣١/٢٦٠.