كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٠٩
الرّحمن بن الحجّاج المعلّلة له بأنّ «المرأة تأتي بالجهاز والمتاع من بيت أهلها».
وثانيها: أنّ ما يصلح للرّجل له، وما يصلح للمرأة أو لهما لها.
وثالثها: الرّجوع إلى العرف والعادة في الاختصاص بأحدهما، فإن وجد عمل به، وإن فقد أو اضطرب كان بينهما نصفين.
ورابعها: ما ذكره المصنّف بقوله: (قيل) يكون (للرّجل ما يصلح له) كالسّلاح والدّرع والعمامة (وللمرأة ما يصلح لها)كالحُليّ والمقنعة ونحوهما (وما يصلح لهما) يقسم (بينهما) نصفين بعد التّحالف، أو النّكول; وهذا هو مختار المحقّق في الشّرائع[١] والنّافع[٢]، والحلّي في محكّي السّرائر[٣]، والشّيخ في محكّي الخلاف[٤] والنّهاية[٥]، وجمع من الأجلّة، ونسبه في المسالك[٦] إلى الأكثر، بل عليه الإجماع في محكيّ الخلاف والسّرائر.
ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى ذلك ـ صحيحة[٧] رفاعة[٨]، وغيرها; وقصور الدّلالة عن إفادة التّفصيل المذكور غير ضائر بعد اعترافهم بالظّهور، مع دلالة المجموع عليه، بل عن المبسوط[٩] نسبته إلى روايات الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه أيضاً; (و) لا ينافيه فتواه بخلافه، فقد (قال في) ما حكي عن
[١] الشرائع:٤/١١٩.
[٢] المختصر النافع: ٢٨٥.
[٣] السرائر:٢/١٩٤.
[٤] الخلاف:٦/٣٥٢، المسألة ٢٧.
[٥] النهاية:٣٥١.
[٦] المسالك:١٤/١٣٦.
[٧] الوسائل:٢٦/٢١٦، الباب ٨ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ٤.
[٨] هو رفاعة بن موسى الأسدي النخاس، روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليمها السَّلام ، كان ثقة في حديثه، مسكوناً إلى روايته، لا يعترض عليه بشيء من الغمز، حسن الطريقة، له كتاب.
رجال النجاشي:٢/٣٧٩ برقم ٤٣٦.
[٩] المبسوط:٨/٣١٠.