كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٨٤
(ولو) انعكس و (اسلم زوج الكتابيّة) دونها أو أسلما معاً (ثبت عقده عليها[١]) وبقي النّكاح على حاله مطلقاً قبل الدّخول وبعده، دائماً ومنقطعاً، كتابيّاً كان الزّوج أم وثنيّاً، جوّزنا نكاحها للمسلم ابتداء أم لا، إجماعاً، ونصّاً[٢]، مع عدم المقتضي للفسخ.
(ولو أسلمت) الزّوجية الكتابيّة (دونه قبل الدّخول انفسخ العقد) في الحال لعدم العدّة، وامتناع كون الكافر زوجاً للمسلمة، ولا مهرها لها، لأنّ الفرقة جاء من قبلها، مضافاً إلى الخبر الصّحيح[٣] الصّريح في ذلك.
(و) لو كان إسلامها (بعده) أي الدّخول (يقف) الانفساح (على)انقضاء(العدّة) عدّة الطّلاق من حين إسلامها، (فإن)انقضت ولم يسلم تبين بينونتها منه حين إسلامها، وإن (أسلم فيها) قبل انقضائها تبيّن بقاء النّكاح و (كان أملك بها).
( ولو كان الزّوجان حربيّين) غير الفرق الثّلاثة من الكفّار و أسلما معاً فالنّكاح بحاله مطلقاً قبل الدّخول وبعده، في الدّائم والمنقطع، لعدم المقتضي للفسخ.
(و) لو (أسلم أحدهما قبل الدّخول انفسخ النّكاح في الحال) مطلقاً، لأنّ المسلم إن كان هو الزّوج استحال بقاؤه على نكاح الكافرة غير الكتابيّة لتحريمه ابتداء واستدامةً، إجماعاً، وإن كان الزّوجة فأظهر، إذ لاسبيل
[١] خ ل.
[٢] الوسائل: ٢٠/٥٤٠، الباب٥ من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث١.
[٣] الوسائل: ٢٠/٥٤٧، الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث٦.