كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٧٨
المذكور ولا يجزي العكس لذلك، مضافاً إلى أنّ لعانها لإسقاط الحدّ الّذي وجب عليها بلعان زوجها الّذي هو حجّة شرعيّة.
(و) من الواجب (تعيين المرأة) اسماً أو نسباً أووصفاً أو إشارة بحيث يمنع المشاركة (والنّطق بالعربيّة)الصّحيحة (مع القدرة، و يجوز غيرها مع التّعذّر[١]).
(و) كذا يجب الموالاة بين كلماته والتّرتيب كما ذكر بـ(البدأة بالشّهادات ثمّ باللّعن في الرّجل، والمرأة تبدأ بالشّهادات ثمّ بالغضب) فلو عكس في ترتيب الكلمات أو أخلّ بموالاتها و تراخى بما يعدّفصلاً أو تكلّم في خلالها بغيره بطل.
(ويستحبّ جلوس الحاكم مستدبر القبلة) ويقيمهما مستقبلين بحذائه لصريح النصّ[٢] و وقوف (الرّجل عن يمينه والمرأة عن يساره) في يمين الرّجل (وحضور من يسمع[٣] اللّعان) من الصّلحاء والأعيان للنّصّ[٤] وليعرف النّاس ما يجري عليهما من التّفريق المؤبّد أو حكم القذف أو ثبوت الزّنا; وقيل: أقلّ ما يتأدّى به الوظيفة أربعة نفر عدد شهود الزّنا لعدم ثبوته بغيره فيحضرون لإثباته، ولا دليل عليه بخصوصه إلاّ أنّ الأمر سهل في المندوبات.
(و) منها: (الوعظ) للرّجل بعد الشّهادة و (قبل اللّعن و) للمرأة بعد الشّهادة و قبل (الغضب) كما ذكر.
[١] خ ل: العذر.
[٢] الوسائل: ٢٢/٤٠٩، الباب ١ من كتاب اللعان، الحديث ٤.
[٣] خ ل: يستمع.
[٤] الوسائل:٢٢/٤٠٩، الباب ١ من كتاب اللعان، الحديث٥.