كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٢١
ومنه يظهر عدم الفرق بين اتّحاد الخال وتعدّده، وذكوريّته وأُنوثيّته، ومع ذلك فالأخبار فيه متضافرة، ويقتسم كلّ من الفريقين نصيبه من الثّلث والثّلثين اقتسامهم حال الانفراد كما ذكرناه، فالأخوال يقتسمون الثّلث بينهم بالسّويّة مع استوائهم في جهة النّسبة.
(فإن تفرّق[١] الأخوال) فيها (فللمتقرّب بالأُم) منهم إلى الميّت بأن كانوا إخوة أُمّه من الأُم (سدس الثّلث)المقرّر لطبقة الأخوال (إن كان واحداً و ثلثه إن كان أكثر بالسّويّة، والباقي) عن السّدس أو الثّلث (لمن يتقرّب[٢]) منهم (بالأبوين)واحداً كان أو أكثر، يقتسمونه بينهم بالسّويّة أيضاً نحو ما سمعته في صورة الانفراد عن الأعمام، لاشتراك الجميع في التّقرّب بالأُمّ، (وسقط المتقرّب بالأب)فقط مع المتقرّب بالأبوين، ويقوم مقامه مع عدمه وحكمه كحكمه (وللأعمام الباقي)من ثلث الأخوال، وهو ثلثان، وقسمتها بينهم كالانفراد عن الأخوال أيضا.
(فإن) اتّحدوا في جهة القرابة، فالمال بينهم، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين مطلقاً على ظاهر إطلاق المصنّف في صورة انفراد الأعمام كما مرّ.
وقد ظهر ممّا أسلفناه هناك أنّ الأصحّ اقتسامهم بالسّويّة إن كانوا إخوة أب الميّت من أُمّه خاصّة; نعم إن كانوا إخوته للأبوين أو الأب، مع عدمه، فللذّكر ضعف الأُنثى.
وقد ظهر أيضاً هناك أنّ الخلاف إنّما هو مع اتّحاد جهة القرابة وإلاّفلا خلاف ولا إشكال في أنّهم إن (تفرّقوا) فيها وكان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وآخر للأُمّ (فللمتقرّب بالأُمّ سدسه) أي الباقي الّذي هو الثّلثان (إن
[١] خ ل : تفرّقت.
[٢] خ ل : تقرّب.