كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٥٣
وفي الثّاني يكون المخرج المأخوذ منه ذلك الكسر هو أصل الفريضة، كما لو اجتمع الزّوج مع الإخوة للأب، فإنّ أصل الفريضة اثنان. هو مخرج النّصف حصّة الزّوج فله واحد منها والآخر للإخوة، فإن لم ينكسر كزوج وأخ واحد فذاك، وإن انكسر كما في زوج و أخوين أو ثلاثة إخوة، عملت به ما يذكره في المتن.
وفي حكم وقوع الكسر الواحد في المسألة وقوع كسرين متماثلين منها، كما لو اجتمع فيها نصفان كزوج، وأُخت للأب، فأصل الفريضة أيضاً اثنان، وفي الثّالث ينظر إلى النّسبة بين مخرجي الكسرين الواقعين في المسألة فإن كانا متماثلين وخرج الكسران من مخرج واحد فيجتزي بأحدهما كالثّلث والثّلثين في اجتماع المتعدّد من كلالة الأُمّ، مع أُختين للأب، أو الأبوين، فالثّلاثة أصل المسألة، وحكم الانكسار ما سيذكره في المتن،وإن كانا مختلفين متداخلين فيجتزى بأكثرهما كالثّمانية مخرج الثّمن فريضة الزّوجة، والاثنين مخرج النّصف فريضة البنت الواحدة، فيما إذا اجتمعت مع الزّوجة، فأكثر المخرجين وهو الثّمانية في الفرض هو أصل المسألة وإن كانا متباينين ضربنا أحدهما في الآخر فالحاصل هو أصل الفريضة، كأربعة وثلاثة فيما إذا اجتمعت زوجة لها الرّبع وأُمّ لها الثّلث فتضرب الأربعة في الثّلاثة فيحصل اثنا عشر وهو أصل المسألة.
(و) إن كانا متوافقين كما (لو كان في الفريضة ربع) هو فرض الزّوجة مع عدم الولد (وسدس) هو فرض الواحد من كلالة الأُمّ، ضربنا وفق أحدهما وهو النّصف في المثال في مجموع الآخر (فـ) يصحّ المسألة (من اثني عشر)الحاصل من ضرب أحد النّصفين من العددين في الآخر الاثنين في السّتة أو الثّلاثة في الأربعة.
(و) كذا لو اجتمع (الثّمن والسّدس) كزوجة، وأحد الأبوين، مع