كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣١٨
الكفاية[١] وغيره من الأجلّة.
وأمّا إطلاق الخبر والرّضوي فيدفعه بعد الغضّ عن التّرديد في اعتبار الثّاني، وقصور سند الأوّل بالجهالة، انصرافهما إلى عمّ الأبوين خاصّة; ثمّ إنّ صريح الرّياض[٢] انحصار الخلاف في المجتمعين من الأعمام في جهة القرابة، بأن كانوا جميعاً للأبوين أو لأحدهما.
(و) أمّا (لو تفرّقوا) في جهة القرابة، وكان بعضهم للأُمّ وآخر للأب أو لهما (فـ)لا خلاف كما عن صريح جماعة انّه يكون (للواحد من) المتقرّب بـ(الأُمّ السّدس) ذكراً كان أو أُنثى (وللزّائد عليه الثّلث) يقتسمونه بينهم (بالسّويّة) ولو اختلفوا في الذّكورة والأُنوثة (والباقي)عن السّدس أو الثّلث (لمن يتقرّب [٣]بالأبوين واحداً أو أكثر)يقتسمونه بينهم بالتّفاضل (للذّكر[٤] ضعف الأُنثى وسقط)مع أعمام الأبوين (المتقرّب بالأب) فقط، (و) لا ريب في ذلك.
نعم (لو فقد المتقرّب بهما قام المتقرّب بالأب) فقط (مقامه و) يكون (حكمه حكمه)على قياس ما سمعته في قيام المتقرّب بالأب من الإخوة مقام المتقرّب بالأبوين منهم، للنّصّ[٥] وحكاية الإجماع عليه عن السّرائر[٦] والغنية[٧] . هذا جملة من القول في ميراث الأعمام.
(و) أمّا الأخوال: فنقول: إنّ (للخال المنفرد) عمّن يشاركه في مرتبته
[١] كفاية الأحكام:٣٠٠.
[٢] الرياض:٩/١١٤ـ ١١٥.
[٣] خ ل: تقرّب.
[٤] خ ل : فللذّكر.
[٥] الوسائل:٢٦/١٩٠، الباب ٤ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال، الحديث١.
[٦] السرائر:٣/٢٦٢.
[٧] الغنية:٣٢٦.