كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٢٨
الأوّل (فهو للأوّل) قطعاً، وتبيّن بطلان نكاح الثّاني لانكشاف وقوعه في العدّة، وحرمت عليه مؤبّداً لوطيه لها، كما مرّ في أحكام المصاهرة.
(وإن) انعكس الأمر وأمكن لحوقه بالثّاني دون الأوّل كما لو (كان) ولادته (لستّة أشهر)أقلّ الحمل (فصاعداً) من وطء الثّاني، ولأزيد من أكثر الحمل من وطء الأوّل (فهو للأخير)قطعاً.
وإن أمكن لحوقه بهما،وكان الولادة فيما بين أقلّ الحمل وأكثره من وطئهما بأن كان لستّة أشهر فصاعداً من وطء الثّاني و لثمانية مثلاً فما فوقها إلى أقصى الحمل من وطء الأوّل ففي ترجيح الثّاني أو القرعة قولان، لصلاحيّة الزّمان لإلحاقه بكلّ منهما، فلا ترجيح إلاّ بالقرعة، والظّاهر الأوّل، لتقديم الفراش الفعلي على الزّائل السّابق الّذي لا يطلق عليه الفراش إلاّ بالتّجوّز.
وبالجملة (فلو) لم يمكن إلحاقه بأحدهما كما لو (كان) الولادة (لأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثّاني وأكثر من)أقصى الحمل الّذي هو سنة أو تسعة أشهر، أو (عشرة أشهر[١]) ـ على الخلاف ـ (من طلاق الأوّل) بل وطئه (فليس)ذلك الولد (لهما)وانتفى عنهما قطعاً، نعم يلحق بالأُمّ ويرثها وترثه، هذا حكم الزّوجة المطلّقة المزوّجة بعد الطّلاق.
(وكذا) الحكم في (الأمة لو بيعت بعد الوطي) في جميع الصّور المذكورة لكن يتبيّن فساد البيع في صورة لحوق الولد بالأوّل، لأنّها أُمّ ولد، هذا جملة من القول في أحكام ولد الزّوجة الدّائمة.
(و) أمّا ولد المملوكة والمتعة، فيلحق شرعاً بالمولى والزّوج المتمتّع بلا
[١] خ ل.