كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٦١٦
(وفي) ما لو تحقّق إبطال (الذّوق، الدّية) الكاملة كما في المتن، والشّرائع[١]، ولعلّه لعموم قولهم (عليهم السلام) : «كلّ ما في الإنسان منه واحد ففيه الدّية» لكن فيه ما أشرنا إليه من تبادر العضو منه لا المنفعة، والأصل البراءة، فالمتّجه الحكومة، ومع عدم التّحقّق فإن كان هناك أمارة تفيد اللّوث فيقضى له بالأيمان كما صرّح به المصنّف في بعض كتبه، وغيره، ولو لم يكن ثمّة لوث ولا أمكن امتحانه بالأشياء المرّة جدّاً، كان القول قول الجاني في إنكاره، للأصل.
(وفي) تحقّق (نقصانه) أي الذّوق يقضى له بـ(الأرش) أو المصالحة على ما ذكرناه في الشّمّ.
(ولو أُصيب) أحد بجناية (فتعذّر عليه الإنزال حالة الجماع فالدّية) الكاملة بلا خلاف كما في الرّياض.[٢]
(وفي سلس البول) ونزوله مترشّحاً لضعف القوّة الماسكة له (الدّية) على المشهور، وفي رواية ضعيفة ـ عمل بها بعضهم ـ : «انّه إذا دام إلى اللّيل فالدّية، وإلى الظّهر فثلثاها، وإلى ارتفاع النّهار فالثّلث»[٣] والأجود الحكومة، لعدم ثبوت مقدّر في الشّريعة.
(وفي) إذهاب (الصّوت الدّية) ونفى عنه الخلاف في الجواهر[٤]، مضافاً إلى ما عن كتاب ظريف ـ السّابق اعتبار بعض طرقه ـ من التّصريح بذلك، ونحوه صحيحة يونس عن الرّضا (عليه السلام) .[٥]
[١] شرائع الإسلام:٤/٢٧٤.
[٢] الرياض:١٠/٥٠١.
[٣] الوسائل:٢٩/٣٧١، الباب ٩ من أبواب ديات المنافع، الحديث٣.
[٤] جواهر الكلام:٤٣/٣١٦.
[٥] الوسائل:٢٩/٣٥٧، الباب ١ من أبواب ديات المنافع، الحديث١.