كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٦٢٣
(و) المشهور المحكيّ عليه الإجماع عن الانتصار[١] والخلاف[٢] والغنية[٣]، أنّه (لو كانت)الجنايات الثّلاث (في البدن فـ)ديتها (على النّصف) ممّا في كلّ منها في الوجه، ففي الاحمرار ثلاثة أرباع الدّينار، وفي الاخضرار دينار ونصف، وفي الاسوداد أيضاً كذلك، أو ثلاثة، على الخلاف السّابق.
(ويتساوى) دية (الشّجاج) المتقدّمة (في الرّأس والوجه) بلا خلاف يظهر، لشمول الرّأس له، ولخبر صادقي في تس[٤]اويهما في الموضحة،ويتمّ المدّعى بالإجماع المركّب، بل في خبر آخر[٥] أنّ الموضحة والشّجاج سواء في الدّية، معلّلاً بكون الوجه من الرّأس، وهو صريح في العموم. هذا.
(وأمّا) دية ما يتّفق في (البدن) ممّا يشبه شجاج الوجه والرّأس (فبنسبة) دية (العضو الّذي يتّفق فيه)الجراحة (من دية الرّأس) أي النّفس، بلا خلاف يظهر، ففي حارصة اليد مثلاً نصف بعير، أو خمسة دنانير، و في حارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير، أو نصف دينار، لأنّ ذلك مقتضى النّسبة المزبورة كما لا يخفى، هذا مع فرض وقوعها في ماله مقدّر، وأمّا ما لا مقدّر له، فالظّاهر الأرش والحكومة كما هو القاعدة المطّردة.
(ويتساوى المرأة والرّجل في) مقدار (الدّية) للأعضاء والجراح، (و) كذا في (القصاص فيما دون ثلث الدّية)الكاملة، (فإذا بلغت) دية (الجناية ثلث الدّية) أو تجاوزته ـ على الخلاف ـ (صارت المرأة على
[١] الانتصار:٢٧٦.
[٢] الخلاف:٥/٢٦٢.
[٣] الغنية:٤٢٠.
[٤] الوسائل:٢٩/٣٨٥، الباب ٥ من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث ٢و١.
[٥] الوسائل:٢٩/٣٨٥، الباب ٥ من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث ٢و١.