كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٦٧
نفسها وإمضائه، ولخبر سماعة[١] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) .[٢]
(ولو جمعهما) أي الحرّة والأمة (في عقد) واحد (صحّ عقد الحرّة) فقط، وبطل عقد الأمة كما هو ظاهر العبارة، وفاقاً لجماعة من الأجلّة، وكأنّه للصّحيح الحاكم بذلك بالصّراحة، وينبغي تقييده بعدم الإذن من الحرّة للقطع بالصّحة معه، ونظائر تبعيض مورد العقد كثيرة.
(ويحرم العقد على ذات البعل والمعتدّة مادامتا كذلك) بالضّرورة.
(ولو تزوّجها في عدّتها جاهلاً) بها أو بالتّحريم أو بهما (بطل العقد) من غير فرق بين عدّة الوفاة وعدّة وطي الشّبهة وعدّة الطّلاق البائنة أو الرّجعيّة حرّة كانت المعتدّة أو أمة، وحيث تزوّج المعتدّة (فإن) لم يدخل بها أصلاً دُبراً وقبلاً في العدّة أو خارجها لم تحرم عليه أبداً، بل له تزويجها بعد العدّة بعقد مستأنف، وإن (دخل) بها كذلك (حرمت) عليه (أبداً)للإجماع فيهما (و)يكون (الولد له) مع الإمكان بلا إشكال، لأنّه وطء شبهة يلحق به النّسب (والمهر للمرأة) مع جهلها لوطء الشّبهة الموجب لمهر المثل، (و)يجب عليها أن (تتمّ عدّة الأوّل وتستأنف) عدّة أُخرى (للثّاني)لتعدّد المسبّب بتعدّد السّبب، مضافاً إلى المعتبرة.[٣]
(ولو عقد) على المعتدّة (عالماً) بالأمرين (حرمت) عليه (أبداًبـ)
[١] هو سماعة بن مهران بن عبد الرحمن الحضرمي، روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليمها السَّلام ، ثقة ثقة.
رجال النجاشي:١/٤٣١ برقم ٥١٥.
[٢] الوسائل:٢٠/٥١١، الباب ٤٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث٣.
[٣] الوسائل:٢٠/٤٥٠، الباب١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث٢.