كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٤٢
الفصل الأوّل:
في الطّلاق
الّذي هو إزالة قيد النّكاح بغير عوض بصيغة طالق.
(ويشترط في المطلّق: البلوغ، والعقل، والاختيار و القصد) فلا عبرة بطلاق الصّبيّ والمجنون والمكره والغافل والهازل والسّكران ونحوها، ممّا يرتفع معه القصد.
(و) يجوز (للوليّ) الّذي هو الأب والجدّله مع اتّصال الجنون بالصّغر، والحاكم عند عدمهما أو عدمه (أن يطلق)مع الغبطة (عن المجنون) المطبق (لا الصّغير والسّكران)والمغمى عليه والنّائم، ومن يعتريه الجنون أدواراً، فإنّ لهم أمداً يرتقب، بخلاف المجنون.
(و) يشترط (في المطلّقة دوام الزّوجيّة) فلا يقع بالأمة، ولا المتعة، ولا الأجنبيّة، ولو علّقه بعقد المناكحة ،(وخلوّها من الحيض والنّفاس إن) كانت حائلاً، (كان) زوجها (حاضراً، ودخل بها، ولو) اختلّ أحد الشّروط الثّلاثة بأن كانت غير مدخول بها، أو حاملاً إن قلنا بجواز حيضها، أو (كان)زوجها (غائباً) عنها لا بمجرّده، بل (بقدر) أن يعلم (انتقالها من طهر إلى)طهر (آخر)بحسب عادتها، لم يشترط الطّهر من الحيض والنّفاس، و (صحّ