كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٦٠١
بسبب ذلك (فلم يقدر على المشي) أصلاً أو مشى مشياً لا ينتفع به (فثمانمائة) دينار على المشهور، لكتاب ظريف[١] المرويّ بعدّة طرق فيها الصّحيح وغيره، فلا محيص عن العمل به.
قال في الرّوضة[٢] والرّياض[٣]: يقال فحج كضرب ـبالفاء والحاء المهملة والجيمـ أي تباعدت رجلاه أعقاباً مع تقارب صدور قدميه.
وقال في كشف اللّثام: أي تباعد رجلاه عقباً، وتدانتا صدراً، أو تباعد فخذه أو وسط ساقيه.[٤]
(وفي) قطع (كلّ واحد من شفرتي المرأة نصف ديتها) مائتان وخمسون ديناراً، وفيهما معاً دية كاملة، بلا خلاف، للقاعدة المطّردة.
والشّفرة بالضّمّ: اللّحم المحيط بالفرج إحاطة الشّفتين بالفم.
(وفي إفضاء المرأة ديتها) وهو تصيير مسلك البول أو الغائط مع الحيض واحداً; (ويسقط) دية الإفضاء (عن الزوج)إذا كان بالوطء لا بالإصبع ونحوه (مع[٥] بلوغها) نصّاً[٦] وإجماعاً، مع أنّه فعل سائغ شرعاً فلا يستعقب ضماناً.
(ولو كان) إفضاء الزّوج لزوجته (قبله) أي البلوغ (ضمن الزّوج)
[١] الوسائل:٢٩/٣١١، الباب ١٨ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث١.
[٢] الروضة البهية:١٠/٢٣٨.
[٣] الرياض:١٠/٤٨٢.
[٤] كشف اللثام:٢/٣٢٩، الطبعة الحجرية.
[٥] خ ل: بعد.
[٦] الوسائل:٢٠/١٠٣، الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح، الحديث٩.