كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤١٤
الفصل الخامس
في صفات الشاهد
( في) بيان (صفات الشّاهد) المعتبرة فيه: (وهي ستّة):
أربعة منها: (البلوغ، وكمال العقل، والإيمان) بالمعنى الأخصّ، الّذي هو الاعتقاد بالأُصول الخمسة المعروفة.
(والعدالة) المتحقّقة على الأظهر بالاجتناب عن الكبيرة، وعدم الإصرار على الصّغيرة، والأحوط مع ذلك رعاية ملازمة المروّة، والتّخلّق بخلق أمثاله في زمانه و مكانه، ويختلف الأمر فيه باختلاف الأشخاص والزّمان والمكان.
(و) خامسها: (انتفاء التّهمة) بجلب النّفع بشهادته أو دفع الضّرر.
(و) سادسها: (طهارة المولد)، فتردّ شهادة ولد الزّنا كغيره ممّن لم يستجمع الشّرائط المذكورة من الفاسق، وغير المؤمن الاثني عشري، والمجنون المطبق أو الأدواري حال جنونه، والصّبيّ الغير البالغ.
(و) استثنى المصنّف ـتبعاً للأكثر ـ من عدم قبول شهادة غير البالغ صورة واحدة، وقال: (تقبل شهادة الصّبيان في الجراح)خاصّة، دون القتل (مع) اجتماع شروط ثلاثة: (بلوغ العشر، وعدم الاختلاف) في القول،