كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٦٩
الفصل السّابع
في بيان ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
اعلم أنّ شرط الإرث تحقّق سبق موت المورّث على الوارث وإن قلّ، فلا يحكم به فيما لو ماتا دفعة أو اشتبه السّبق والاقتران أو المتقدّم منهما بالمتأخّر إلاّ ما خرج بدليل خاصّ (و) هو مسألة (هؤلاء)المذكورين فانّهم (يتوارثون) ويرث بعضهم بعضاً للإجماعات المحكيّة والنّصوص المستفيضة[١]، لكن (بشروط[٢]) ثلاثة:
(أن يكون لهما أو لأحدهما مال; وكانوا) مع ذلك (يتوارثون) كلّ واحد منهم يرث من الآخر ولو بمشاركة غيره; ومع انتفاء الشّرط الأوّل ينتفي التّوارث من أصله، لعدم ما يورث به إن لم يكن مال لهما، ومع كونه لأحدهما دون الآخر ينتقل إلى ذلك الآخر الّذي لا مال له ثمّ إلى وارثه الحيّ، ولا شيء لورثة ذي المال كما في الصّحيحة.[٣] هذا.
وكذا لو انتفى الشّرط الثّاني، كما لو لم يكن هناك استحقاق إرث بالكليّة لعدم نسب أو سبب، أو وجود واحد من موانع الإرث، أو وجود وارث حيّ لكلّ
[١] الوسائل: ٢٦/٣٠٧، الباب ١ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.
[٢] في نسخة: بشرط.
[٣] الوسائل:٢٦/٣٠٩، الباب٢ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، الحديث١.