كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٢٤
(ولو نذر صوم يوم بعينه [١] فاتّفق له فيه السّفر الشّرعي) الموجب للقصر (أفطر) ذلك اليوم وجوباً (وقضاه. وكذا لو)مرض أو (حاضت المرأة أو نفست) في ذلك فيجب الإفطار والقضاء، للنصّ في كلا الأمرين[٢]، بل ربّما يدّعى الإجماع عليهما، ولعلّه لعدم الظّفر بالمخالف أو عدم الاعتداد به.
(ولو) اتّفق انّه (كان) اليوم المعيّن المنذور صومه (عيداً) للفطر أو الأضحى (أفطر) وجوباً بلا إشكال (ولا قضاء)، لأنّ وجوبه فرع صحّة النّذر المعلوم عدمها في المقام، لعدم قبول الزّمان للصّوم، والجهل به لا يخرجه عن عدم الصّلاحية، فهو نذر معصية; ونحوه ما تصادف اليوم المنذور صومه أيّام حيضها أو نفاسها أو أيّام التّشريق بمنى، هذا مضافاً إلى الأصل واحتياج القضاء إلى فرض جديد وليس .
(وكذا) يجب الإفطار في ذلك اليوم المعيّن بدون القضاء (لو عجز عن صومه) المنذور فيه بعذر لا يكاد يرجى زواله مطلقاً لما ذكر، وظاهره عدم وجوب شيء آخر، وفي روايات كثيرة انّه يتصدّق عن اليوم المنذور مع العجز عن صومه بمدّ من حنطة كما في بعضها[٣]، أو بمدّ من حنطة أو تمر كما في آخر[٤]، أو بمدّ من حنطة أو شعير كما في ثالث(؟؟؟) الوسائل: ١٠/٢٠٩، الباب ١٥ من أبواب بقية الصوم الواجب، الحديث ٣و١.، أو بمدّين من طعام كما في رابع[٥]، واختلافها مشعر بالاستحباب مع قصور أسانيدها عن إفادة الوجوب ومخالفتها للقواعد
[١] خ ل.
[٢] الوسائل:١٠/١٧٧و ١٩٦، الباب ١ من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث ١١; والباب ١٠ منه، الحديث ٣.
[٣] الوسائل: ٢٣/٣١٢، الباب ١٢ من أبواب النذور والعهد، الحديث ٢.
[٤] الوسائل: ١٠/٢٠٩، الباب ١٥ من أبواب بقية الصوم الواجب، الحديث ٣و١.
[٥] الوسائل: ٢٣/٣١٢، الباب ١٢ من أبواب النذر والعهد، الحديث١.