كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٢
وعبارات الأجلّة إنّما هو باعتبار الأفراد الّتي يقصد فيها القربة ولا يلزم أن يكون جميع أفراده كذلك. نعم ترتّب الثّواب موقوف على قصد القربة مع أنّه يمكن ترتّبه على الأفعال الحسنة وإن لم يقصد بها القربة فانّ فاعلها يستحقّ المدح عند العقلاء. (و) كيف كان فلا دليل على اعتباره، نعم لا إشكال في اشتراط (الإقباض)في صحّته للإجماع[١]] و[ المعتبرة المستفيضة[٢] وهو قبض الموقوف عليه أو من هو في حكمه بإذن الواقف و لكلّ منهما فسخه قبله.
(ويتولّى الوليّ القبض عن الطّفل) والمجنون الموقوف عليهما (وللنّاظر في المصالح) العامّة الموقوفة عليها (القبض عنها) إن كان وإلاّ فالحاكم.
(و) منها: (التنجيز) فيبطل لو علّقه على صفة متوقّعة الحصول فيما يأتي، أو متيقّنة أو جعل الخيار لنفسه في فسخه.
(و) منها: (الدّوام) فيبطل بالتّوقيت إلى أمد معيّن.
(و) منها: (إخراجه عن نفسه) فلو وقف على نفسه بطل بلا خلاف، مضافاً إلى عدم تعلّقه لاقتضاء الوقف نقل المنفعة خاصّة أو مع العين إلى الموقوف عليه ولا معنى لنقل ملكه إلى نفسه وإن عقّبها بمن يصحّ الوقف عليه، لأنّه حينئذ منقطع الأوّل لبطلانه في حقّ نفسه فيخرج عن الدّوام المشروط في صحّته. نعم لو وقف على قبيل هو منهم ابتداءً أو صار منهم صحّ له المشاركة بالانتفاع معهم.
(و[٣] لو) وقف و (شرط عوده) إليه عند حاجته صحّ الشّرط و العقد
[١] التنقيح:٢/٣٠٢; الغنية:٢٩٨.
[٢] الكافي: ٧/٣٧ح٣٦.
[٣] خ ل: ف.