كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٤٩
الجواهر[١]، مضافاً إلى النّصوص المستفيضة.[٢]
(وهو) أي الزّوج الّذي طلّق زوجته في مرضه (يرثها في) الطّلاق (الرّجعيّ) فقط لو ماتت(في)أثناء (العدّة)الرّجعيّة لا بعدها، ولا في البائن مطلقاً، وذلك لعموم المعتبرة[٣] المستفيضة مع الإجماعات المحكيّة عن جماعة من الأجلّة .
هذا جملة من القول في أحكام طلاق المريض (و) أمّا (نكاحه) فالمرويّ في النّصوص الكثيرة [٤] المؤيّدة بالشّهرة العظيمة المحكيّة عليه الإجماع في كلمات بعض الأجلّة انّه (صحيح مع الدّخول) أو برئه من مرضه، (وإلاّ فلا) يصحّ بحيث يلزم و يترتّب عليه أحكامه من الإرث ونحوه. وحينئذ فإن مات في مرضه قبل الدّخول فلا مهر لها ولا ميراث ولا عدّة، وإن مات بعد الدّخول أو مات في مرض آخر بعد برئه من الأوّل فلا ريب في لزوم العقد وترتّب جميع أحكامه عليه.
وليس المراد بعدم الصّحة مع عدم الدّخول هو البطلان من أصله وإلاّ لزم عدم جواز وطئه لها في المرض بذلك العقد، بل المراد عدم لزومه على وجه يترتّب عليه جميع أحكامه حتّى بعد الموت من الميراث والعدّة; وكذا إن ماتت هي في مرضه الّذي عقد عليها قبل الدّخول بها، لتوقّف صحّة العقد ولزومه الموجب لترتّب جملة الأحكام عليه كما يظهر من المتن.
[١] جواهر الكلام:٣٢/١٥٢.
[٢] الوسائل:٢٢/١٥١، الباب ٢٢من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه.
[٣] الوسائل: ٢٢/١٥٥، الحديث١٢و١٣.
[٤] الوسائل :٢٢/ ١٤٩ الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق.