كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٧٦
وعن مجمع الفائدة و البرهان[١] أنّ الظّاهر أنّ الأشاجع وذات الأشاجع واحد، ولكن لا توجد بالمعنى المذكور في كلّ من البهائم المحلّلة، اللّهمّ إلاّ أن يقال هي أُصول الأصابع والظّلف وغيره، فتوجد في الغنم والإبل والبقر، ويمكن وجودها بالمعنى الأوّل في الطّيور، ويشكل تمييزها، وعن بعض اللّغويّين هي العصب الممدود ما بين الرّسغ إلى أُصول الأصابع.
وفي كشف اللّثام[٢] عن فقه القرآن[٣] للرّاوندي أنّه موضع الذّبح ومجمع العروق.
(و) بالجملة فمن محرّمات الذّبيحة (خرزة الدّماغ) الّتي هي في وسطه بقدر الحمّصة، تميل إلى الغبرة (والحدق)الّتي هي جمع الحدقة المراد بها هنا النّاظر من العين لا جسم العين كلّه.
وتحريم هذا العدد من أجزاء الذّبيحة والمنحورة كما هنا، وقواعد المصنّف[٤]، واللّمعة[٥]، محكيّ عن الحليّ[٦] واقتصر في الإرشاد[٧] والتّحرير[٨]على التّسعة الأُولى، ناسباً للسّتة الأخيرة في الأوّل إلى القيل، وفي الثّاني إلى أكثر الأصحاب.
وعن نهاية الشيخ حرمة الجميع غير المثانة فلم يتعرّض لها.[٩]
[١] مجمع الفائدة:١١/٢٤٤.
[٢] كشف اللثام:٢/٨٦، ط حجر.
[٣] فقه القرآن:٢/٢٥٨.
[٤] قواعد الأحكام:٣/٣٢٩.
[٥] الروضة البهية:٧/٣١٠.
[٦] السرائر:٣/١١١.
[٧] إرشاد الأذهان:٢/١١٢.
[٨] تحرير الأحكام:٤/٦٣٩ ـ ٦٤٠.
[٩] النهاية ونكتها:٣/٩٥.