كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٦٨
نصيبه أربعة يحصل ثمانية وأربعون، للزّوج اثنا عشر، وللخنثى خمسة عشر، وللابن واحد وعشرون.
ولو جامعهما زوجة ضربت الاثنا عشر في ثمانية مخرج نصيب الزّوجة، وتبلغ ستّة وتسعين، لها اثنا عشر، وللخنثى خمسة وثلاثون، وللابن تسعة وأربعون، كما لا يخفى على المتدرّب، وقس عليه سائر الفروض.
(ولو فقد الفرجين) ولم يكن له فرج الرّجال والنّساء إمّا بأن تخرج الفضلة من دبره، أو يفقده ويكون له ثقبة بين المخرجين تخرج منه الفضلتان أو البول مع وجود الدّبر، أو بأن يتقيّأ ما يأكله (ورث بالقرعة)للنّصوص الكثيرة[١] المعتضدة بالشّهرة العظيمة.
(ومن) كان (له رأسان أو بدنان على حقو واحد) الّذي هو بالفتح فالسّكون معقد الأزار عند الوسط، سواء كان ما تحت الحقو ذكراً أو أُنثى أم خنثى، لأنّ الكلام هنا في اتّحاده وتعدّده، وحكمه أن يوقظ أو (يصاح به[٢] فإن انتبها معاً فواحد وإلاّ)ينتبه الآخر عند انتباه أحدهما (فـ) هما (اثنان)للنّصّ[٣] ، وعدم الخلاف، وعلى التّقديرين يرث إرث ذي الفرج الموجود، أو فاقد الفرج ذكراً أو أُنثى أو خنثى، واحداً أو اثنين، واللّه العالم.
[١] الوسائل: ٢٦/٢٩١، الباب ٤ من أبواب ميراث الخنثى.
[٢] خ ل: يوقظ أحدهما.
[٣] الوسائل:٢٦/٢٩٥، الباب ٥ من أبواب ميراث الخنثى.