كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٥٢٩
القتل أو ورثته (نصف الدّية) المقرّرة للحرّ إن كان أقلّ من قيمته أو مساوياً لها، إذ لا يلزم الجاني سواها.
ولو انعكس الأمر وكانت قيمته أقلّ من جنايته، فلا يردّ السّيّد سواها، إذ لا يجني الجاني على أكثر من نفسه، ويلزم على ولي المقتول هنا كمال نصف الدّية لأولياء الحرّ، ولا يلزم على المولى لعدم ضمانه جناية عبده، بل اللاّزم عليه أن يدفع أقلّ الأمرين من القيمة ونصف الدّية، (أو يسلّم العبد إليه) أي إلى وليّ المقتول، ليسترقّه ورثته، وليس لهم قتله ويختصّون به ما لم تزد قيمته عن جنايته الّتي هي نصف الدّية.
(ولو زادت قيمته على النّصف كانت الزّيادة للمولى) وكان شريكاً معه بالنّسبة.
(ولو قتل العبد) خاصّة، أخذ من الحرّ شريكه في القتل نصف الدّية و(ردّ) الوليّ ولو ممّا أخذه من (الحرّ على المولى ما فضل)من قيمة عبده (عن) أرش جنايته الّذي هو (نصف الدّية)للحرّ المقتول (إن كان في) قيمة (العبد فضل)عن جنايته بأن تجاوزت قيمته نصف دية الحرّ، (فإن استوعبت[١]) القيمة (الدّية); الّتي هي ألف دينار مثلاً وكانت هي أيضاً ألفاً، دفع كلّ الفضل إليه، فله جميع المردود من الحرّ الّذي هو شريك في القتل، وإن زادت عليها ردّت إليها ، لعدم تجاوز قيمة العبد في الجناية دية الحرّ (وإلا)تستوعب القيمة الدّية بل كانت الأُولى أقلّ من الثّانية مع وجود الفضل المزبور بأن كانت القيمة ستمائة مثلاً فالفضل مائة زائدة على قدر جناية العبد يجب أن يدفع إلى مولاه و (كان)بقيّة الدّية و (تمامها) المأخوذ من الحرّ الّذي كان
[١] في نسخة: استوعب.