كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣١٦
الأخ للأُمّ، وعلى هذا القياس باقي الأقسام.
(و) اقتسام الأولاد مع تعدّدهم واختلافهم في الذّكورة و الأُنوثة ك آبائهم فـ(يقسّمون[١] بالسّويّة إن كانوا) أولاد إخوة (لأُمّ، وإن كانوا) أولادإخوة لأبوين أو (لأب) مع عدمهم (فللذّكر ضعف الأُنثى) فانّ ذلك حكم عموم المنزلة.
في الأعمام والأخوال
(المرتبة الثّالثة: الأعمام والأخوال) الدّاخلون في آية (أُولوا الأَرحام)[٢] وإلاّ فلم يرد على إرثهم نصّ خاصّ في القرآن (وإنّما يرثون مع فقد الأوّلين) الآباء والأولاد والإخوة وبنيهم والأجداد للإجماع عليه في كلمات بعض الأجلّة، والنّصوص الكثيرة[٣]، مضافاً إلى قاعدة الأقربيّة، لظهور أقربيّة كلّ من آحاد المرتبة الثّانية من كلّ من هذه المرتبة، وما يحكى عن الفضل[٤] من تشريك الخال والجدّة للأُمّ في المال شاذّلا يعبأ به.
(فللعمّ وحده) منفرداً عمّن يشاركه في المرتبة (المال) كلّه لأب كان أو لأُمّ (وكذا العمّان فما زاد، وكذا العمّة)المنفردة (والعمّتان والعمّات) لأب كانوا أو لأُمّ أو لهما ويقتسمونه بينهم بالسّويّة، إن تساووا في المرتبة، ولا يتقرّب بعضهم بالأُمّ وبعضهم بالأبوين أو الأب.
[١] خ ل: يقتسمون.
[٢] الأنفال:٧٥.
[٣] الوسائل:٢٦/١٨٥، الباب ١ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.
[٤] راجع الرياض:٩/١١٣.