كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٥١
الفصل الثّامن
في ـ بيان حدّ ـ اللّواط والسّحق والقيادة
في اللّواط
أمّا الأوّل: فهو وطء الذّكر من الآدميّ وغيبوبة الحشفة في الدّبر، وفي الرّوضة[١] أنّ ظاهرهم الاتّفاق على ذلك، وإن اكتفوا ببعضها في تحريم أُمّه وأُخته وبنته، وفي شرح الإرشاد للأردبيلي[٢]: انّه أعمّ من غيبوبة الحشفة وعدمها، ونحوه في المسالك[٣] من تعريف الإيقاب المعرّف به اللّواط: بأنّه إدخال الذّكر ولو بعض الحشفة. ونحوه في كشف اللّثام[٤]، ففي شرح نظير ما ذكرناه من عبارة متنه ما لفظه، ولعلّه احتاط بذلك، وإلاّ فالنّصوص والفتاوى مطلقة تشمل ما دونه، ويمكن تعميم الحشفة للكلّ والبعض.
وبالجملة: فقد يطلق في هذا الباب في العبارات والرّوايات على التفخيذ، وبالفعل بين الإليتين ونحوهما كما سيجيء، وأمّا السّحق والقيادة فسيأتي تعريفهما عند ذكر أحكامهما آنفاً.
وبالجملة: فاشتقاق اللّواط من فعل قوم لوط، وحرمته من ضروريّات
[١] الروضة: ٩/١٤٣.
[٢] مجمع الفائدة والبرهان: ١٣/١٠٠.
[٣] المسالك:١٤/٤٠١.
[٤] كشف اللثام: ٢/٢٢٧، الطبعة الحجرية.