كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٠٣
وأمّا المتولّدون قبل الكتابة فليس لهم شيء للرّقّ المحض المانع من الإرث، وحينئذفينتقل المال الباقي بعد نصيب المولى إلى الطّبقة اللاّحقة، واللّه العالم.
(ولو أوصى) المكاتب المطلق (أو أُوصي له بشيء صحّ) الوصيّة منه وله (بقدر) ما فيه من (الحريّة)وبطل في الزّائد إجماعاً لما ذكرناه من حكم المبعّض (وكذا لو وجب عليه حدّ)أُقيم عليه من حدّ الأحرار بنسبة ما فيه من الحريّة ومن حدّ المملوك بنسبة ما فيه من الرّقيّة.
(ولو وطئ المولى) المكاتبة (المطلقة) المبعّضة بأداء بعض مال الكتابة سقط عنه من الحدّ بقدر نصيبه منها و (حدّ بنصيب الحريّة) لأنّه وطء محرّم بمن قد صارت أجنبيّة، فيجب الحدّ; ولا يجب إكماله لما فيها من الملك الموجب لانتفاء الحدّ فيه كما يوجبه في المكاتبة المشروطة والمطلقة الغير المبعّضة، نعم، يعزّر في ذلك كلّه لتحريم وطء المكاتبة مطلقاً كما سيصرّح به،هذا كلّه في الكتابة المطلقة.
المكاتبة المشروطة
(و أمّا المشروطة فإن[١] يقول) المولى لمملوكه (بعد ذلك) المذكور في عقد المطلقة (فإن عجزت) عن أداء مال الكتابة في الأجل المقرّر (فأنت ردّ) أي مردود (في الرّق، وهذا لا يتحرّر منه شيء إلاّ بأداء جميع ما عليه) من مال الكتابة (فإن عجز) لم يتحرّر منه شيء.
(وحدّه) المسوّغ للفسخ مخالفة الشّرط، فإن شرط عليه التّعجيز عند
[١] خ ل:فهو ان.